جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٣

163

في بيع

فصل

الأمانة والشراء منها

قيل له: فما تقول فى الأمين اذا خاف على أمانته الضرر من يأكل يحدث فيها أو غير ذلك، هل يجوز له أو عليه أن يبيعها؟

قال: عندى أنه يختلف في ذلك على الاحتساب لذلك، وقصد الصلاح، فلعل بعضا يذهب أنه لا يجوز له ولا عليه أن يبيعها، ويدعها

بحالها:

قال من قال: ليس عليه ذلك

وقال من قال: انه مخير فى ذلك على اعتقاد الضمان ..

وقيل له: فيضمن ثمنها أم أصلها؟

قال: عندى أنه يكون ضامنا لأصلها، وهذا كله على معنى قوله

مسألة:

جواب محمد بن سعيد: عمن كانت عنده امانة لرجل، فخاف تلفها من ذاتها، هل له أن يبيعها بدراهم، فيكون ثمنها عنده أمانة؟

قال: معى أن في ذلك اختلافا:

فقال من قال: ان عليه بيعها، ويكون ثمنها عنده أمانة، فان

تركها ولم يبعها ضمنها

ومعى

أنه قيل: لا يضمنها.

ومعى

أنه قال من قال: انه ان باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وان

تركها ولو ضاعت لم يضمنها.