الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٣163
في بيع
فصل
الأمانة والشراء منها
قيل له: فما تقول فى الأمين اذا خاف على أمانته الضرر من يأكل يحدث فيها أو غير ذلك، هل يجوز له أو عليه أن يبيعها؟
قال: عندى أنه يختلف في ذلك على الاحتساب لذلك، وقصد الصلاح، فلعل بعضا يذهب أنه لا يجوز له ولا عليه أن يبيعها، ويدعها
بحالها:
قال من قال: ليس عليه ذلك
وقال من قال: انه مخير فى ذلك على اعتقاد الضمان ..
وقيل له: فيضمن ثمنها أم أصلها؟
قال: عندى أنه يكون ضامنا لأصلها، وهذا كله على معنى قوله
مسألة:
جواب محمد بن سعيد: عمن كانت عنده امانة لرجل، فخاف تلفها من ذاتها، هل له أن يبيعها بدراهم، فيكون ثمنها عنده أمانة؟
قال: معى أن في ذلك اختلافا:
فقال من قال: ان عليه بيعها، ويكون ثمنها عنده أمانة، فان
تركها ولم يبعها ضمنها
ومعى
أنه قيل: لا يضمنها.
ومعى
أنه قال من قال: انه ان باعها ولو خاف تلفها ضمنها، وان
تركها ولو ضاعت لم يضمنها.