الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤-
14
-
الصفة أو القنت، أو الصورجة أو الكنيف أو المجازة والدهليز، فان هذا الممراق يصرف
وان قابل السطوح أعنى سطوح جاره فلا يصرف الممراق بمقابلته للسطوح، وان ارتفع الممراق الذي هو في هذه الغرفة قدر قامة وبسطة مما اذا قام الرجل عند هذا الممراق، ولم يقابل شيئا من بيوت الناس مثل الصنيف والدهاليز والقنوت والغرف والمجايز والكنف فلا يصرف هذا الممراق وهو ثابت بحاله، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وأما اذا طلب صرف الممراق المشترى ببيع الخيار؟
فليس للمشترى ببيع الخيار انكار، وانما الإنكار لصاحب الأصل، وأرجو أنه لا يخرج من أقوال المسلمين اذا أنكر المشترى ببيع الخيار هذه المماريق فله ذلك، الآن عليه الضرر في هذه المماريق
فان كانت هذه المماريق متقدمة من قبل فانه تصرف اذا قابلت بيوت الناس مما وصفت لك، ولو كانت البيوت محدثة بعد المماريق،
والله أعلم
مسالة:
ومنه: واذا أراد أحد أن يحفر بئرا قرب نهر؟
فانه يفسح
خمسمائة ذراع، لأن حريم النهر خمسمائة ذراع على