الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٤-
164
G
باب
في العارية وفى العارية من عند المستعير وفى بيع المستعير للعارية والرسول والمدعى والمغتصب وفى عارية الدواب وفي الأمانة والعارية اذا مات من هما في يده وما يسع صاحبها والفدية من ذلك وفي ثبوت الهدية وفي هدية الفقير لغنى
ومن جامع ابن جعفر: ولا ضمان على المستعير اذا لم يزل ما استعاره الى غيره، ولا ضيعه ولم يستعمل بغير ما استعاره له، وان لم يستعر ذلك لشيء معروف فاستعاره لينتفع به، فاستعمله بغير ما يستعمل به مثله مما يتلف فتلف، فعليه الضمان أيضا
ومن غيره: ومن جواب نجدة بن الفضل النخلى: وما عندك فيمن يستعير المسحاة ليرضم بها، هل له أن يسلمها إلى من يعينه على ذلك، وكذلك من استأجر حمارا أو يستعين، هل له أن يسلمه الى بياديره، كأن
يأمنهم، ثم يأتون به، وقد غاب منه شيء ما يلزمه في ذلك؟ الذي عرفت أنه اذا كان المستعير ممن يعمل له، ولا يعمل هو بيده، وكان المعير يعلم ذلك أنه لا ضمان على المستعير وهذه عادة الناس في المسحاة والدابة وغير ذلك مما يجرى بين الناس من العارية. ومن غيره: ومن الجامع: وان أعاره على أن ضاع فهو ضامن، ولو لم يضيعه فضاع فهو ضامن.
ومن غيره: وقال من قال: انه لا ضمان عليه ولو شرط عيه
الضمان.
مسألة:
ومن الكتاب: وكذلك ان قال: استعمله ورده فضاع، ولم يرده
فقيل: انه يضمن •