جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٥

-

165

-

مسالة:

ومن كتاب المصنف: اختلفوا في العارية اذا شرط ربها ردها اليه:

فأكثر القول من أصحابنا أنهم يضمونه اذا شرط صاحبها ردها، فتلف في يد المستعير لها قبل أن يردها اليه.

وقول: لا ضمان عليه، ولو شرط عليه أن يردها العلة انها في الأصل لا ضمان فيها، فلا يضمن، وان شرط عليه ردها كما أنه لا ضمان في الراعى اذا شرط عليه الضمان

*

وفى موضع: قياسا على الأمانة

مسألة:

قال أصحابنا: العارية لا تكون مضمونة الا بالتعدى، فان شرط صاحبها على المستعير ضمانها ضمن •

وقالوا: ان شرط صاحب الأمانة لضمان على الأمين لم يضمن، وكان شرطه باطلا، فنحب أن يكون في العارية ضمان، وكذلك اذا شرط صاحب المال على المضارب الضمان لم يضمن

* مسألة:

عن موسى بن أبى جابر: فى رجل أعار رجلا ثوبا، واشترط عليه

ان لم ترده فعليك عشرون درهما؟

قال موسى: ان لم يرد الثوب فعليه عشرون.

مسألة:

وقيل في الذي يستعير كتابا من صاحبه فيقول له: أقره ولا تنسخ

منه شيئا؟