الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٥-
165
-
مسالة:
ومن كتاب المصنف: اختلفوا في العارية اذا شرط ربها ردها اليه:
فأكثر القول من أصحابنا أنهم يضمونه اذا شرط صاحبها ردها، فتلف في يد المستعير لها قبل أن يردها اليه.
وقول: لا ضمان عليه، ولو شرط عليه أن يردها العلة انها في الأصل لا ضمان فيها، فلا يضمن، وان شرط عليه ردها كما أنه لا ضمان في الراعى اذا شرط عليه الضمان
*
وفى موضع: قياسا على الأمانة
مسألة:
قال أصحابنا: العارية لا تكون مضمونة الا بالتعدى، فان شرط صاحبها على المستعير ضمانها ضمن •
وقالوا: ان شرط صاحب الأمانة لضمان على الأمين لم يضمن، وكان شرطه باطلا، فنحب أن يكون في العارية ضمان، وكذلك اذا شرط صاحب المال على المضارب الضمان لم يضمن
* مسألة:
عن موسى بن أبى جابر: فى رجل أعار رجلا ثوبا، واشترط عليه
ان لم ترده فعليك عشرون درهما؟
قال موسى: ان لم يرد الثوب فعليه عشرون.
مسألة:
وقيل في الذي يستعير كتابا من صاحبه فيقول له: أقره ولا تنسخ
منه شيئا؟