الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٦—
-
انه لا بأس عليه أن ينسخ منه، الأن العلم لا ينبغي لأحد أن يمنعه،
والقرآن بمنزلته.
مسألة:
وعن رجل يستعير دابة فيردها مع ولده، أو مع عبده، أو مع بعض أرحامه، فتذهب الدابة، هل عليه ضمان؟
قال: أن ردها مع الذى جاء بها الى المستعير لم يكن عليه ضمان، و ان ردها مع غير الذي جاء بها؟
فعليه الضمان الا أن يردها مع ثقة فتذهب الدابة، ولم يحدث فيها
الثقة حدث ركوب ولا غيره، فلا ضمان عليه
* مسألة:
أحسب عن أبي بكر أحمد بن أبى بكر: وفيمن يستعير دابة ليركبها، ويحمل عليها حمالا أو حديدة يعمل بها شيئا، ثم يطلب الى رجل يمسك له الدابة ليركبها ويعاكمه عليها، حمالا أو قال: ناولنى تلك الحديدة لا عمل بها كذا وكذا، قلت: هل لهذا أن يمسك له الدابة أو يعاكمه عليها حمالا، وهل يجوز له أن يناوله الحديدة اذا قال له: أنه مستغير ذلك؟
فأما المستعير للدابة أو الحديدة أو غير ذلك فجائز لمن يعينه على
هذه الصفة، ولا ضمان عليه، والله أعلم.
ومن غيره: وان استعار العارية لشيء معلوم، فاستعملها في
خلافه؟
ضمن ذلك أن تلقت، وان لم تتلف فهو ضامن لما تعدى، وان تلفت ضمن القيمة، وان استعارها لينتفع بها فجائز أن يستعملها بما يستعمل به مثلها، وان ضاعت لم يضمن، وان استعار حمارا ليركب عليه فحمل عليه ضمن، وان استعاره ليحمل فركب ضمن أن تلف.