جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٧

-

فصل

في العارية من عند المستعير

وفى حفظ أبي صفرة: في رجل استعار من رجل متاعا أيسعنى أن

أستعيره منه، وان كان لا ينجرح؟

قال: نعم، لأنك لا تدرى ما رخص له فيه.

مسالة:

وعن رجل استعار متاعا من آخر أيسعنى أن أستعيره منه؟

قال: نعم، الأنك لا تدرى ما رخص له فيه.

قلت: وان كان المستعير أعرف أنه لا ينجرح؟

قال: وان غلب أنه لا ينجرح فعليه أوله.

مسألة:

•

وعن رجل استعار عارية، ثم ان المستعير أعارها غيره فعطبت؟

فأرى أن الغرم على المستعير الأول.

قال غيره: وقد قيل هذا، وقال من قال: كلاهما ضامنان على حال اذا علم المستعير الآخر أنها عارية •

وقال من قال: ان كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر،

وعلى الأول الضمان

مسألة:

وفى حفظ أبي صفرة فى رجل استعار من رجل متاعا أيسعنى أن أستعيره، وان كان لا ينجرح؟