الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٧-
فصل
في العارية من عند المستعير
وفى حفظ أبي صفرة: في رجل استعار من رجل متاعا أيسعنى أن
أستعيره منه، وان كان لا ينجرح؟
قال: نعم، لأنك لا تدرى ما رخص له فيه.
مسالة:
وعن رجل استعار متاعا من آخر أيسعنى أن أستعيره منه؟
قال: نعم، الأنك لا تدرى ما رخص له فيه.
قلت: وان كان المستعير أعرف أنه لا ينجرح؟
قال: وان غلب أنه لا ينجرح فعليه أوله.
مسألة:
•
وعن رجل استعار عارية، ثم ان المستعير أعارها غيره فعطبت؟
فأرى أن الغرم على المستعير الأول.
قال غيره: وقد قيل هذا، وقال من قال: كلاهما ضامنان على حال اذا علم المستعير الآخر أنها عارية •
وقال من قال: ان كان المستعير الأول ثقة فلا ضمان على الآخر،
وعلى الأول الضمان
مسألة:
وفى حفظ أبي صفرة فى رجل استعار من رجل متاعا أيسعنى أن أستعيره، وان كان لا ينجرح؟
٦٬٣٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.