الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٨-
قال: نعم، لأنك لا تدرى ما رخص له فيه.
قال أبو المؤثر: ليس الأحد أن يستعير من المستعير، الا أن يكون المستعير ثقة، ويقول: قد أذن لي أن أغير فعسى أن يجوز، والله أعلم.
وقال أبو عبد الله: يسع ذلك اذا كان ثقة.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ: وسئل عن الرجل يستعير من عند الرجل مخلبا أو نحو ما يستعار، هل يجوز للمرأة أو للخادم
أن يستعمله؟
قال: لا
قال: وكذلك المرأة تستعير القدر ونحو ما يستعار لم يكن للرجل أن
يستعملها؟
قال: لا الا أن يأمره بذلك • رجع •
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وذكرت فى قوم استعاروا جرة خل من عند رجل، ثم ان الرجل هلك وخلف أولادا، فمنهم يتيم فطلب أولاده،؟ جرتهم
فعلى ما وصفت، فان كان هذا المستعير طبخ في هذه الجرة في حياة الذي أعاده، ثم مات الذي أعاده الجرة، ولهذا الذي استعار فيها خل، فليس على هذا أن يرد عليهم جرتهم حتى يفرغ خلها الذي جعله فيها في حياة صاحبهم، ثم ليس له أن يجعل فيها بعد موته شيئا، وليس له أن يحتال في ترك الخل فيها، يريد بذلك أن تكون الجرة معه، ولكن يعمل فى فراغها، فاذا أراد أن يدفعها فلا يدفعها إلا أن