الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٩- 169
-
يكون لليتيم وكيل وما لم يبلغ اليتيم فهو يتيم، ولا ينظر في قياسه، ولا الى جودته، وفى نسخة ولا الى جورته.
مسألة:
ومنه: من جواب لمحمد بن أبي الحسن رحمه الله: وذكرت فيمن استعار كتابا من عند رجل، وأن الرجل المعير مات وخلف يتيما، وليس له وكيل، قلت: الى من يتخلص من هذا الكتاب؟ قلت له: كذلك ان كان معه وضيع وعليه له دين، واليتيم محتاج أو غير محتاج لليتيم أم واخوة؟
فعلى ما وصفت، فأما الوضيع والكتاب، فان كان اليتيم محتاجا
وباع
لكسوة ونفقة والى بيع الوضيع والمكتاب أقيم له وكيل ثقة، الوضيع والكتاب، أطعمه وكساه، أو يفرض له فريضة لمن يعوله ويطعمه من عنده حتى يستحق الفريضة، سلم اليه من فريضته.
فان لم يدرك ذلك كله، وكان اليتيم محتاجا والأم والاخوة يؤمنون على من سلم اليهم فدفع اليهم ذلك الكتاب والوضيع المؤنة اليتيم كذا وكذا شهرا أى على ما يستحق من فريضته، وضمنوا لمؤنته بذلك مما سلم اليهم جاز ذلك.
وان كان اليتيم غير محتاج فالوضيع والكتاب بحاله في يد من هو في يده حتى يجعل الله له مخرجا، أو يقام لليتيم وكيل ثقة، فيسلم اليه، وأما الدين فطعمه به الغارم ان أراد الخلاص ان كان غنيا عن الطعام أطعمه به موزا.
وان كان محتاجا أطعمه به خبزا حتى يستوفى ما عنده، وانما يطعمه قدامه لا يغيب منه لشيء، وان احتاج الى الكسوة كساه ثوبا أو قميصا، ان كانت جارية، وان كان الصبي صغيرا كساه به برئ ان شاء الله.
مسالة:
ومنه: وسئل عن مجنون وضع شيئا من ماله في مال رجل، ل، ولم