جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧١

171

قال غيره: وهذا اذا كان بمنزلة الكنز فتوارثه على حكم الساكن لعله متوارية عن حكم الساكن، وقيل ذلك أيضا بمنزلة اللقطة

*

مسألة:

• رجع

ومنه: وعن رجل فى يده أمانة ولقطة فضاعتا جميعا منه، ثم

وجدتهما في يد رجل؟

/.

فقيل: أما الأمانة فهو خصم فيها حتى يفكها ويأخذها للذى ائتمنه عليها، وأما اللقطة فانه لا خصومة بينه وبين الذي هي في يده، لأنه هو قد برئ منها اذا ضاعت، وليس فيها حق فيدعيه.

ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل انها اذا ضاعت

من يده ضمنها، فعلى هذا يكون لمن هي في يده • رجع.

ولأذى في يده اللقطة أن يدفعها الى الذي يدعيها ويجيء بعلامتها، فان دفعها الى الذي جاء بعلامتها ثم جاء آخر بعلامتها، فلا أرى له شيئا الا أن تصح له بينة أنها له، فعلى الذي دفعها غرمها له، وان ادعاها اثنان أو أكثر، وكلهم يأتون بعلامتها فلست أرى عليه أن يدفعها إلى أحدهم الا بصحة، أو يتفقون هم فيما بينهم يصلح.

ومن غيره: في رجل اشترى شاة فذبحها، فوجد في بطنها خاتم

ذهب؟

للبائع الخاتم

مسبح: ان عرفها فهي له، وأن لم يعرفها فهى مثل

وقال

اللقطة

ومن غيره: قد قيل: هي بمنزلة اللقطة، والبائع لها بمنزلة غيرة

ومنه: