الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٢I
-
1720
G
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: عندى أنه قيل في الأمانة انها مضمونة
مثل الدين.
وقال من قال: ليس بمضمونة، وعندى أنه قيل: لو مات رجل
عليه بالبينة بأن زيدا ائتمنه على ألف درهم انها عليه ثابتة في وصح
ماله على قول من يقول انها مضمونة
وقال من قال: انها قبل الدين
وقال من قال: أنها مثل الدين.
وقال من قال: انها بعد الدين.
وعلى قول من يقول: أنها ليس بمضمونة فلا يلحق المؤتمن الورثة مال الهالك بشيء، ولو صح ذلك بالبينة ما لم تصح الأمانة بعينها.
مسألة:
ومنه: وعن رجل هلك وخلف ورثة فيهم يتيم، ولهم دراهم على مجوسى، وأخذ الورثة حصتهم، وبقى حصة اليتيم هل يجوز لوالده اليتيم أن يقبض حصة ولدها اليتيم، وتصرفه حيث شاءت في مصالحه، وهي مأمونة أم لا يجوز ذلك؟
فقد نظرت في مسألتك هذه، فان كانت هذه الدراهم لهذا الميت المسلم، على هذا المجوسى، على وجه الوديعة، فلا يجوز تسليمها ولا شيء منها الى ورثة هذا الميت، اذا كان فيهم يتيم حتى يبلغ
وان كانت على وجه الضمان والدين، فقد اختلف في ذلك: وقد قيل انه لا يجوز له أن يسلم الى البالغين من ذلك الشيء لأنه كلما سلمه الى واحد منهم فلليتيم فيه حصة، وان سلم الى البالغين كل واحد منهم