الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٣-
1730
-
حصة وبقى حصة لليتيم، فان كان له وصى ثقة من قبل والده سلم اليه حصة اليتيم، وان كانت أمه ثقة ولم يكن له وحى ثقة سلمت حصته الى والدته.
وان تلفت حصة اليتيم بموت المجوسى أو غير ذلك، رجع على البالغين فيما أخذوا كل واحد منهم بقدر ما يقع لليتيم من حصته، وأما الوالدة فليس عليها أن تلزم نفسها ضمانا لليتيم، احتاج اليتيم أو لم يحتج، ولو طلب ذلك المجوسى، فان أرادت هى ذلك وساعدها المجوسى فذلك اليها، وحصة اليتيم على المجوسى على كل حال حتى يبلغ ويتخلص. اليه المجوسى، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وعن رجل أئمتن أمانة فغاب وتركها في بيته، أو خاف على بيته فحولها الى بيت رجل آخر فضاعت، هل يلزمه ضمان؟ فعلي ما وصفت، فان تركها عند متاعه أو جعلها حيث حول متاعه، أو جعلها حيث يرجو لها السلامة، أبو مع من يأمنه على متاعه فضاعت، فلا ضمان عليه
* مسألة:
ومنه: جواب من أبى الحوارى: أما بعد أصلحك، الله، وهداك، وجعل في عافيته بقاك، سألت عن رجل معه الرجل مال وطعام وغلة، وقال صاحب الغلة الأمينه: كل من وصل اليك منى برقعة فتسلم اليه ما في الرقعة، فوصل اليه صاحب الرقعة برقعة، فيعطيه ثم يتناكرا بعد ذلك، فقال صاحب السفنجة: لم يعطنى شيئا، وقال الأمين: قد سلمت الميك وأعطاه شيئا وبقى شيء، فقال الأمين: قد أوفيتك الذي في رقعتك بعد ما على من الحق وتمامه، والبيئة واليمين؟
فعلى ما وصفت، فاذا قال صاحب الرقعة، ان الأمين لم يعطه،