الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥-
10
أكثر القول، وأما اذا أراد أن يحفر نهرا قرب بئر فانه يفسح عن البئر أربعين ذراعا على أكثر القول.
وكذلك البئر عن البئر يفسح أربعين ذراعا لأن حريم البئر أربعين
ذراعا، والله أعلم.
وأما اذا كانت بئر من قبل قرب بئر فأراد أحد صاحب البئرين أن يقطع الصفا فان عليه أن يفسح أربعين ذراعا، وان كان أراد أن يأخذ ما ينهام في البئر فلا فسح عليه، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: أن الفسح بين الأفلاج من منافع الماء من أحد الأفلاج خمسمائة ذراع، من كل جانب على أكثر قول المسلمين إلا أن يكون هذان الفلجان ماءهما من واد واحد، وأراد أصحاب الفلجين أن يخدموا في هذا الفلج وأن يقطعوا الواد جزرا، فلا يجوز ذلك، ولو كان الفسح خمسمائة ذراع أو أكثر على القول الذي أعمل عليه
وأما الذى ينظر فى الماء فى هذين الفلجين فلا يكون إلا ثقة وان صح ثقتان فذلك أحب الى.
وأما اذا اخلتف أهل الفلجين في موضع من المواضع، وكلاهما يدعيانه، ولم يكن فى يد أحد من أهل الفلجين، ولم تكن فيه تقدمت.
خدمة من قبل لأحد منهم؟
فان الحاكم يدعوهم بالبينة العادلة على ذلك الموضع الذي يدعيانه، فان أقام أحد أهل الفلجين بينة بأن ذلك الموضع له حكم الحاكم له به،