الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٤-
174
-
وقال الأمين: انه قد سلم اليه ما في رقعته، فقول الأمين مقبول على نفسه مع يمينه، ولا ضمان عليه، ويتبع صاحب الرقعة الذي له الحق الذي عليه الحق، وعلى الذي عليه الحق في الرقعة حقه، الا أن يكون مع الأمين بينة، فالبينة على الأمين بتسليم الحق الى صاحب المرقعة، واليمين لصاحب الرقعة الذى له الحق ان شاء حلف، وان شاء حلف وليس الذي عليه الحق أن يتبع الأمين بشيء اذا قال الأمين انه قد سلم الى صاحب الرقعة ما في رقعته، فافهم ذلك فعلى هذا حفظنا.
له
مسألة:
ومنه: وعن رجل وضع مع رجل حبا أو غير فقال: الذي وضع معه إن ضاع شيء، فأنا منه برئ، لا أضمن لك به أو وضعه، ولم يقل فيه شيئا، ثم رجع قال له: احمل حبك عني فأبى أن لا يحمله، فقال له: اعلم أنى برئ منه، ولا أتعرض به، فان شئت فاحمله، وان فدعه فخرج الذى وضع معه فى منزله، وعزل شيئه وتركه فضاع،
شئت
هل يلزمه شيء؟
فعلى ما وصفت، فلا ضمان عليه اذا دعاه الى حمله، فلم يحمله ووضعه برأيه أو بغير رأيه الا أنه وضعه برأيه فدعاه الى حمله فلم يحمله فلا ضمان عليه.
وان لم يدعه الى حمله فعلى هذا اذا نقل متاعه من منزله، وتحول الى موضع آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه حيث وضع متاعه، وهذا اذا، وهذا اذا وضع برأيه ولم يدعه الى حمله
:
وان دعاه الى حمله فلم يحمله فضاع فلا ضمان عليه، وان لم يدعه الى حمله فعلى هذا اذا نقل متاعه من منزله، وتحول الى موضع آخر كان عليه أن يحول هذا الشيء الذي وضع معه، حيث وضع متاعه، وهذا اذا وضع برأيه ولم يدعه الى حمله.