الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٥وان ادعاه الى حمله فلم يحمله، وضاع فلا ضمان عليه اذا تحول من ذلك المنزل، فليس عليه أن يحوله معه والمعنى في هذا رأى صاحب المنزل.
وان كان صاحب المتاع وضع المتاع برأى نفسه بغير رأي صاحب المنزل، فاذا أراد صاحب المنزل أن يتحول من ذلك المنزل لم يكن عليه تحويل ذلك المتاع الذى وضع فى منزله بغير رأيه، فافهم ما كتبت اليك، واعلم أنى ما آمن على نفسى الخطأ والغلط، والله الموفق للحق
والصواب
مسألة:
ومن غيره قلت له: فما تقول في رجل جعل رجل وديعة أو مع أمانة، ثم أقر أنه سرقها، هل يجوز له أن يسلمها الى الدافع بعد أن أخر معه أنها مسروقة لفلان؟
فقال: له الخيار ان شاء دفعها الى هذا وان شاء دفعها الى هذا.
قلت له: فان أقر عنده أنه سرقها قبل أن قبضها منه؟
فقال: لا يقبضها منه.
قلت له: فان قبضها بجهل منه، ثم أراد التوبة؟
قال: يسلمها إلى المسروقة من عنده.
قلت له: فانه لم يقدر عليه فان سلمها الى الذي سلمها اليه، ويقول له: قد قلت كذا وكذا فان كان كما قلت فتخلص منها الى أهلها؟
قال: له الخيار في تسليمها، قال: قول يحضرهما جميعا ثم يتسلمها الى الذى شاء، ويقول أنا شاهد على هذا أنه قال: انه سرقها من فلان، هذا ان شاء أنه قال انه سرقها من فلان هذا، ثم يسلمها الى الذي سلمها اليه.