الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٦مسالة:
I
-
-
ومنه: ومن جواب الأبى الحسن رحمه الله، في رجل عليه حق لرجل فقال له: سلمه الى رجل، فقال: انه قد سلمه إلى رجل، فقال: انه قد سلمه وأنكر ذلك الآمر له؟
قال: انه أمين والقول قوله مع يمينه، لقد سلمه اليه على ما أمره، وكذلك ان أمره أن يسلمه الى يتيم فقال: انه سلمه اليه فالقول قوله
مع يمينه.
وقال من قال: لا يقبل قوله فى ذلك الا ببينة الأنه ازالة ذلك مدع عن نفسه، الا أن يكون ذلك أمانة فى يده، فهو مصدق في ذلك، وأما الأول فلا يقبل قوله الا أن يصدقه الذى أمر أن يدفعه اليه أو يصح له ذلك بالبينة، أو يقر الآمر له بذلك.
مسألة:
ومن غيره: عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استودع رجلا وديعة فلاضمان عليه) وهو قول أبي عبيدة والربيع •
واذا قال: ان صاحب المال أمره أن يتصدق به، فانه يصدق وذلك أن الأصل أمانة، والأمين مصدق، وما كان أصله ضمانا فلا يتصدق
الا بالبينة
وعن رجل دفع الى رجل دراهم وقال له: ادفعها الى فلان فانها دين على، فقال الرسول: قد دفعها اليه، وقال الطالب: ما دفع الى
شيئا؟
فزعموا أنه ضامن الا أن يقيم بينه، قال أبو على حفظه الله: وقد
قيل انه لا ضمان عليه لأنه أمين