جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٧

-

177

-

مسألة:

ومنه: وعن أبي سعيد: وسمعته يقول فيمن كان في يده مال أمانة

فأقر به لغيره؟

فقال له: انه يردها إلى من ائتمنه عليها، الا أن يضمنها باتلاف لها، فان ضمنها لم يكن له أن يسلمها الا الى من أقر له بها المؤتمن الذى سلمها اليه أولا.

قلت له: فان كان الذى فى يده ميراثا له من قبل أخيه أو أبيه، من دين أو أرش فأقر به الموارث لغيره، أو ترى له أن يسلمها الى الوارث أم لا؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف:

فقال من قال: له أن يسلمها الى من أقر له بها.

وقال من قال: له أن يسلمها الى الوارث واقراره بها لغيره دفع

لأنه كان مستحقا لها بعد موت الهالك

مسألة:

ومنه: وعن الذي خلط الوديعة في ماله فضاع ماله مع الوديعة، أعليه ضمان لأنه لم يستأذنه في ذلك، غير أنه يرى انه أسلم فما ترى عليه ضمانا حتى يخرجها من يده الى غيره.

ومن غيره: وقال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل انه اذا خلطها فيما لا يتحرى منه الا بقسمة كان عليه الضمان،

والله أعلم .. رجع

مسألة:

وعن رجل ائتمن رجلا على أمانة، فلما طلبها جحده، فقدر

(م 12 - جواهر الآثار جـ 20)