الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٨-
178
الرجل على شيء بقدر ما كان له من النوع أو من غيره، هل له أن
يستوفى منه؟
فله ذلك فيما نرى، وليعلمه أنه قد استوفى.
وقلت: كل مستودع ثقة أو غير ثقة اذا أراد المستودع أن يحلفه
اله ذلك؟
فرأينا نحن أن يحلف.
قلت: فالذي عنده مال غيره وديعة أو وصية أو مضاربة أو شبه ذلك، أو عليه دين فبعث اليه صاحب المال أن ابعث الذي عليك لي، والذي عندك ولم يقل على يد من شئت، أو قال: لأنه لم يقل على يد فلان فبعث المال فضاع، ولم يصل الى صاحبه أهو له لازم في هذا كله؟ أو قال على يد أمين فبعث بها على يد من هو عنده أمين، فضاع؟ فانا نأمره أن لا يبعثه لا عند أمين، وان لم يشترط عليه فاذا بعث عند أمين اشترط عليه أو لم يشترط لم يضمن لأنه قد أمره أن يبعثه.
رجع.
في
فصل
بيع المستعير للعارية والرسول والادعى والمغتصب
1.1
وعن رجل بعث مع رجل برأسين الى أهله، وأن الرسول قد باع الرأسين وأخذ الثمن، ثم ان الرجل قدم فأدرك الرأسين عند المشترى، ولم يجد رسوله الذي باع؟
قال: ليس هكذا عندى هو أمينك، وأنت أعلم، وأنت بالخيار
ان شئت أخذتهما بالثمن وأديت الثمن
مسألة:
ومما يوجد أنه من كتب أبى على رحمه الله: وعن المستودع