جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨١

- JAI.

-

* مسالة:

وقيل في المستعير اذا رد الدابة أو غيرها مع الذي جاء بها اليه

من عند صاحبها، فضاعت فلا ضمان عليه

وكذلك أن ردها مع ثقة، وأن ردها مع غير هذين فتلفت ضمن •

فصل

في الأمانة والعارية اذا مات من هما في يده وما يسع صاحبها والفدية من ذلك

من غير الكتاب والزيادة المضافة: ومن مات وعنده كتب لرجل، فقال صاحبها للورثة وفيهم أيتام: اخرجوا الى الكتب الأنظر الذي

لى الآخذه؟

فليس له ذلك لأنه مدع فى الحكم لنفسه، ولا يقبل قوله على الأيتام، فان صدقه البالغون من الورثة وغيرهم ممن يجيزونه عن الكتب، ولا يصل اليها بأمرهم، وأنفسهم تسكن الى أن هذا لا يدعى باطلا، فهذا الطالب مدعى لنفسه، ولا يقبل دعواه، ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل نفسه في ذلك وارثا أو غير وارث، الأنه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحق عليهم، وليس عندهم فى ذلك صحة علم، ولو صح عنده كان شاهدا واحدا لم يحل له

فان قال الطالب: ضمنونى هذه الكتب الى بلوغ الأيتام فان بلغوا وغيروا فعلى أو حلفونى على هذه الكتب، وقد أخرج علامتها؟

فليس له ذلك في الحكم، ولا له أيضا سؤالهم على هذه الصفة إلا أن يصح على على الكتب بينة، ويحكم له بها، أو يقدر على سرقتها، وهو يعلم أنها له، ولا يعلم أحد سرقته اياها فله ذلك، ولو كان عنده بينة فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرجل ببينته