جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٢

1

عليها الى أن يرجع

الى الحاكم، ويحضر البينة، فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا يقوم بحجة الأيتام، وحضر الورثة البالغون، ثم صبح على كتبه البينة، مع الحاكم، ثم يحكم له، دفع ذلك اليه بلا حكم

في ثبوت الهدية

من الزيادة المضافة من المختصر: والهدية تثبت بالسنة الموجبة لذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تهادوا تحابوا، وان المدية تذهب السخيمة وتثبت المودة، وان الهدية تجلب السمع والبصر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، وكانت له حلالا، والصدقة له حراما، وأنه أيضا قد أهدى الى النجاشى وقد مات ورجعت الهدية الى النبي صلى الله عليه وسلم

مسألة:

والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والاخوان والأجنبيين، وكل من أهدى اليه لصلة أو لصداقة جائزة وطيبة الا الرشوة والتقية، أو المعونة على ظلم أو رشوة فى حكم، فان هذا لا تجوز الهدية فيه.

مسألة:

و من أهدى هدية لمكافأة والصلة رحم، فجائز ومثاب، ومن أهدى هدية ليعطى أكثر منها فذلك لا يضاعف له عند الله أجرا، وانما تضاعف الهدية أن تكون قربة الله عز وجل، وقد تأولوا قول الله: (وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال هي من أعطى عطية ليعطى أكثر منها.