جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

وان لم يقم أحد

منهم بينة فان الحاكم يوقفهم كلهم عن الخدمة فيه،

وان خالف أحدهم فان الحاكم يحبسه على مخالفته

وأما اذا أراد الحاكم أن يوقف الذين يخدمون الى أن يقع الحكم بينهم فجائز ذلك، وكذلك يحتاج الى صحة أن هذا المعارض له في هذا الفلج شيء اذا لم يعلم الحاكم أن له فيه شيئا، وكذلك اذا كان بعض أصحاب أحد الفلجين غائبا، وبعضهم حاضرا فجائز للحاضر أن يحاكم ويخاصم على أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما تقول في منزلين متلاصقين أحدهما أعلى من الآخر قدر قامة أو أقل أو أكثر، أراد صاحب المنزل الأعلى أن يربط دابة مثل حمار أو شيء من البقر قرب منزل الآخر الذي هو سفل، فأنكر عليه صاحب المنزل الأسفل وقال: أنا على ضرر لأنه اذا جاء السيل في بيته ودخل في المربط الأن المربط قرب جدار الآخر يتضح الماء في البيت الآخر من أجل النجاسة؟

;

فعلي ما وصفت، أنه جائز لصاحب المنزل الأعلى أن يربط دابته في بيته قرب منزل غيره اذا فسح عن جدار غيره بقدر مالا يمس جدار غيره بول دابته ولا ورثها، وعلى صاحب الأعلى اذا أراد أن يحدث. في بيته كنيفا أو درسا قرب جدار غيره، فعليه أن يبنى خلف جدار غيره مما يلى بيته جدارا يكون عرضه ثلثى ذراع، وفي الرفع بقدر مالا

يمس

السماد جدار غيره.