الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٤-
184
-
قال: معى أن بعضا قد ألزم ذلك من قبلها من الفقير، أعنى الغنى، وكانت على سبيل التعارف في مطلب المكافأة
فقال من قال: انه بالخيار ان شاء قبلها، وكافاه عليها وان شاء ردها، وأحسب أن بعضا ألزم القبول قبولها، والمكافأة عليها في حسن الخلق، وليس فى الملازم، وأحسب أن بعضا كره ذلك، ولم يحرمه ولم يوجب المكافأة عليها حكما الا استحبابا لما لم يكن ثم يظهر في طلب
المكافاة
ذلك. حين
فان كان كذلك فعندى أنه لازم له، لأنه ان قبله أن يكافئه عليه
مسالة:
من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وعمن أهدى الى رجل هدية يرجو أفضل منها مكافأة عليها بمثلها أو أكثر منها، فأخذ ذلك وقبله يجوز ذلك أم لا؟
قال: الهدية بين الناس جائزة، وقد كره من كره ما ذكر ما كانت نيته أن يهديها ليعطى أكثر منها، قال: لا يجوز له في ذلك.
قال المصنف: أرجو أني حفظت عن بعض المسلمين الاختلاف في فضل الرد عن قيمة الهدية على هذه الصفة، فأوجب عليه بعض المرد القول الله تعالى: (وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله) ولم ير عليه الرد آخرون والله أعلم. انقضت الزيادة المضافة