الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٥باب
في اللقطة وفي اللقطة يمر عليها الرجل في الطرق أو المنازل ما يلزمه فى ذلك وفيمن وجد في يده أو غيره شيئا لا يعرف لمن هو وفي لقطة الدواب والغنم وفيما يعرف من اللقطة وفي تسليم اللقطة الى مدعيها اذا كان ثقة وادعاها اثنان وفي تعريف اللقطة وذكر العلامات التا تستحويها اللقطة وفى
السارق وفيمن سرق له شيء
ومن جامع ابن جعفر: وأما اللقطة فهو لمن أخذها، ومغالطة وقد كان منها سالما فصار يأخذه لها غارما، وعليه أن يطلب البراءة على ما يفتيه العالم، وبراءة فأما مثل العصى والشيء الذي يستدل أن صاحبه لا يرجع اليه، فلا بأس بأخذه
وأما مثل الذى يرجع اليه صاحبه في طلبه، فان أخذه أو دفعه
من موضعه فقد لزمه
ومن غيره: عرفت في اللقطة اذا رفعها رافع ثم وضعها، ولم يدل عليها أحدا فبأخذها اختلافا؟
بعض يلزمه ضمانها، وبعض لم يلزمه ضمانا في ذلك – نسخة. قال أبو على الحسن بن أحمد رحمه الله.
قال غيره: الا أن يغيب بمقدار ما لو قد جاء صاحبها بطلبها لم يجدها، فعليه ضمانها، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم • رجع
واذا مسه ولم يرفعه لم يلزمه الا أن يكون شيئا قبضه، وهو في استعماله مثل حصير، وقعد عليه أو نحو ذلك فانه يلزمه، وان أعلم