الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٨٦-
JAT —
باللقطة غيره، أو دل عليها أو أخذه النظار اليها حتى أبصره غيره فأخذه، فقد قيل: انه يلزمه أيضا
ومن لزمته اللقطة عرفها سنة، وسأل عن صاحبها، فان لم يقدر عليه باعها واجتهد ويتصدق بثمنها على الفقراء، فان جاء صاحبها خيره بينها وبين الأجر، فان طلبها فعليه له غرمها.
وقالوا: ان كانت شيئا يسيرا لم يكن عليه أن يعرفها سنة، ويعرفها ما فتح الله له، فان الله له، فان لم يجى صاحبها تصدق بها على الفقراء أو بثمنها كل ذلك جائز.
: قال أبو المؤثر: اللقطة مختلفة: منها ما تعرف سنة، ومنها ما تعرف أقل، ومنها ما تعرف أكثر على قدر عظم اللقطة ودناءتها ولقطة الدراهم ان كانت في خرقة فجائز رجل بعلامتها دفعت اليه. وقال من قال: ان لم تكن خرقة فجاء طالبها بعلامة معروفة، فقال: فيها درهم من صفته كذا وكذا دفعت اليه، وأما ان قال: وزنها كذا وكذا فليست تلك بعلامة
مسألة:
من جامع ابن جعفر: وذكرت في الملقطة هل يجوز من لقطها أن يأخذها لنفسه بأكثر مما يعطى بها؟
فان فرق ثمنها على الفقراء بعد أن يعرفها جاز له ذلك، وان أراد هو أن ينتفع بها ويفرق ثمنها على الفقراء جاز له ذلك، لأنه هو ضامن لها متى جاء صاحبها فوجدها بعينها أخذها، وان لم يجدها بعينها أخذ ثمنها اذا طلب ذلك، كان اللاقط لها غنيا أو فقيرا الا أن الفقراء يجوزا أن يأخذوها، ويأخذوا من ثمنها أن أرادوا، ولا يجوز للأغنياء أن ياكلوا منها شيئا • رجع
لهم