الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٠وروى أن عبد الله بن عمر كان معة رجل في الطرق، فرأى صاحبه دينارا ساقطا، فمد يده ليأخذ بها، فضرب ابن عمر يده، فقال ابن عمر
مالك واياه، ونهاه عن أخذه، وأما جابر بن زيد فالرواية عنه أنه كان يكره أخذ اللقطة
مسألة:
ومن الكتاب: وان وجد الصبى لقطة أخذها الامام من يده ودفعها
الى ثقة يعرفها؟
:
فان لم يجد لها طالبا فهى لصبي، وان كان فقيرا كان أحق بها
من غيره من الفقراء.
مسألة:
وعن الرجل يرى الشيء واقعا مثل الدنانير والدراهم أو غيرها، أو الادواب الضالة فأخذه لذلك أفضل أم ترك ذلك أفضل له؟
فمعى أنه قد قيل ان تركه أفضل، وقيل ان أخذه أفضل
مسألة:
من الزيادة المضافة: عن الشيخ أبي الحسن السياني: ما تقول فى ضيف لقط مدية وأخبرني بذلك، هل يجوز إلى أن أستعيرها من عنده أقطع بها شيئا؟
1. ;:
قال: لا الذى عرفت في مثل هذا أنك اذا أخذت اللقطة من عند لاقطها لزمك ضمانها حتى تدفعها الى ربها، ولا يعرف فتعطى الفقراء فان أعطاها من لقطعها الفقراء وعلمت ذلك برئت.
فان كان ثقة، وان لم يكن كذلك فأنت لها ضامن حتى تخلص