جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩١

191 -

-

:

منها، وما يدريك اللقطة لم يعرف ربها حتى يقبضها من يد من لقطها

ويستعملها. انقضت الزيادة المضافة

فصل

في اللقطة يمر الرجل فى الطرق أو المنازل ما يلزمه في ذلك:

وعرفت عنه في اللقطة اذا رفعها رافع، ثم وضعها ولم يدل عليها

أحدا فيأخذها اختلافا:

بعض يلزمه ضمانها.

ومنهم من لم يلزمه ضمانها في ذلك

مسألة:

قلت له: وكذلك اللقطة اذا مستها ولم يزلها؟::

أنه قيل يضمنها، وقيل لا يضمنها حتى يزيلها من

قال: معنى عها أو يقبضها ..

قلت له: أرأيت ان كان في منزله لقطة لقطها غيره فحولها من الى موضع من المنزل، ولم يرد اتلافها فتلفت، هل يضمن؟ قال: معى أنه الضامن لها غيره، فان ضاعت ولم يرد اتلافها

فمعى أنه يختلف في ذلك:

فقال من قال: يلزمه الضمان

وقال من قال: لا يلزمه الضمان

مسألة:

وعن رجل يمر في طريق أو في عابية فيرى شيئا واقعا مثل ذهب أو