جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٢

-

192

-

فضة أو سائر العروض، فهوى اليها ليأخذها حتى يمسه، ثم تذكر أنه يلزمه فيندم على ذلك فيتركه، هل يلزمه فيه شيء أم لا؟

قال:

أنه اذا معي

مس اللقطة قاصدا الى مسها لزمته.

وقيل: ما لم يرفعها أو يقبضها فلا ضمان عليه

قلت له: فان أخبر بها غيره، ووصفه في الموضع الذي رآه فذهب اليه غيره، فأخذه، هل يلزمه ضمان ذلك الذاا دل عليه؟

قال: معى أنه قيل: ان الدال على اللقطة ضامن اذا أخذته

بدلالته

مسالة:

!

قال أبو سعيد: في المال الموجود في سبيل اللقطة ضائعا أنه قال

من قال: ان تركه أفضل.

وقال من قال: أن أخذه أفضل.

وقال من قال: ان عليه أخذه وله تفسير، وتفسيره اما أن يكون المسلم فليس له أن يضيع مال أخيه اذا قدر على حفظه، واما أن يكون لذمى فليس له أن يضيعه، الأن له ذمة، واما أن يكون مال الله فيجب عليه حفظه حتى يضعه حيث يضع مال الله، وهذا المعنى من قوله.

* مسالة:

وسألت هاشما عن رجل رأى ضالة على الطريق، قد سقط من بعض الناس أو غير الطريق، ولم ير عنده أحدا فلم يرفعه ولم يمسه، وتركه

ومضى، هل يلزمه شيء؟

قال: لا يلزمه شيء

قلت: فان مسه برجله؟