الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٣193
قال: هو ضامن اذا حركه.
* مسالة:
وروى أن الله عبد بن عمر كان معه رجل في بعض الطريق، فرأى صاحبه دينارا ساقطا فمد يده الى الدينار، فضرب ابن عمر يده وقال: مالك واياه ونهاه عن أخذه، وأما جابر بن زيد فالرواية عنه أنه كان يكره
أخذ اللقطة.
مسألة:
وعرفت عنه في اللقطة اذا رفعها رافع؛ ثم وضعها ولم يدل عليها
أحدا فيأخذها اختلافا:
بعض يلزمه ضمانها
ومنهم من لم يلزمه ضمانا في ذلك
فصل
فيمن وجد فى يده أو منزله أو غيره شيئا لا يعرف.
لمن هو
وعن رجل في يده شيء لا يعرف لمن هو، ولا يعرف كيف صار اليه أمانة، أو على وجه الضمان كيف تصنع فيه؟
قال: اذا لم يحتمل أن يكون له بوجه من الوجوه، فقيل: انه
على سبيل اللقطة.
قلت: فان عرف أنه صار اليه من عند فلان ولم يعرف كيف صار
اليه أمانة أو ضمانا؟
قال: معى أنه اذا لم يعرف كيف كان انتقاله من ملك مالكه،
(م 13 – جواهر الآثار ج 20)
٦٬٣٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.