جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧

-

-

وأما قول أصحاب المنزل الأسفل وحجته بالسيل اذا جاء فلا حجة له فى ذلك فالسيل اذا جاء فذلك من قبل الله عز وجل،

ولا فرق بن المنازل المتحاذية وغير المتحاذية، وكل ذلك سواء اذا فسـ فسح الفسح الذي وصفته لك عن جدار غيره، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان الرجل بيت، وأراد أن يحدث فيه كنيفا لم يكن من قبل في حافة بيته قرب منزل آخر، أو قرب الطريق الجائز أو غير ذلك أو قرب مسجد أو مدرسة، أيجوز له ذلك أم لا، وهل يحتاج الى فسح فى البعد، وأرى هذا ما لا غناية عنه؟

فعلا ما وصفت، اذا لم تكن فى ذلك مضرة من الكنيف على من ذكرتهم فجائز ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وأما اذا كان الجدار له فلا فسح عليه، بل عليه أن

يغطى رائحة الكنيف عن جاره.

وأما اذا كان الجدار الجاره، فعليه أن يترك حريما لجدار

جاره، وهو ثلثا ذراع بينه بالحجارة.

وأما الرفع بقدر ما يرتفع السماد لئلا يضر بجدار جاره، وعليه أن يغطى رائحة الكنيف، والله أعلم.

(م 2 – جواهر الآثار ج 3)