الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥-
195
-
فقال من قال: يلزم كل واحد منهم ضمان الثوب كله على الانفراد.
وقال من قال: لا يلزم كل واحد منهم الا قدر حصته.
قيل له: فان أخذه عمرو وسلمه الى زيد فأتلفه، ثم أراد الخلاص. والتوبة، هل عليه من ذلك شيء؟
قال: معى
أنه
يخرج
ولا أعلم في ذلك اختلافا
أنهما ضامنان جميعا كل واحد على الانفراد،
قلت له: فان كانت شاة قد سرقها جماعة وذبحوها، فأكل عندهم
غيرهم، هل على الآكل شيء؟
- قال: معى أن عليه الضمان قدر ما أكل معهم
جوابات أبي سعيد.
مسألة:
فيمن وجد دينارا فوق بيته يكون كله له؟
1
هذه من
قال: لا هو لقطة الا أن يكون يطلع ثم الى بيته أو يبيتوا هنالك ويسكنوا وهو مما يمكن مثله لعله مما يملك مثله
وقال آخرون: هو لقطة
قلت: فان كان في ماله؟
قال: ذلك لقطة الأن ماله لميس هو موضع حفظ دراهمه، ولا حرز، فهنالك يقف هو وغيره ويقع منه ومن غيره.
الدنانير
قلت: وكذلك ان وجد كنزا في بيته أو ماله؟
قال: نعم هو لقطة