جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٥

-

195

-

فقال من قال: يلزم كل واحد منهم ضمان الثوب كله على الانفراد.

وقال من قال: لا يلزم كل واحد منهم الا قدر حصته.

قيل له: فان أخذه عمرو وسلمه الى زيد فأتلفه، ثم أراد الخلاص. والتوبة، هل عليه من ذلك شيء؟

قال: معى

أنه

يخرج

ولا أعلم في ذلك اختلافا

أنهما ضامنان جميعا كل واحد على الانفراد،

قلت له: فان كانت شاة قد سرقها جماعة وذبحوها، فأكل عندهم

غيرهم، هل على الآكل شيء؟

- قال: معى أن عليه الضمان قدر ما أكل معهم

جوابات أبي سعيد.

مسألة:

فيمن وجد دينارا فوق بيته يكون كله له؟

1

هذه من

قال: لا هو لقطة الا أن يكون يطلع ثم الى بيته أو يبيتوا هنالك ويسكنوا وهو مما يمكن مثله لعله مما يملك مثله

وقال آخرون: هو لقطة

قلت: فان كان في ماله؟

قال: ذلك لقطة الأن ماله لميس هو موضع حفظ دراهمه، ولا حرز، فهنالك يقف هو وغيره ويقع منه ومن غيره.

الدنانير

قلت: وكذلك ان وجد كنزا في بيته أو ماله؟

قال: نعم هو لقطة