جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

-

— JA —

*

مسالة:

ومنه: وفى المال اذا كان على حافة الوادى أو الشرجة، وكان في النظر لا يلحقه الماء اذا جاء الوادى، وربما يلحق تحت الظفر فى الجوائح لأنه مرتفع عن الموادى قدر قامة أو يزيد أو ينقص، اذا أراد أن يظفر هذا المال مما يلى الوادى، اذا لم يكن من قبل، وطاح.

وذلك المال الذي يدخله الوادى في بعض الأوقات، اذا كان قربه كيف عندك في الفسل فيه من نخل أو شجر اذا كان هذا الوادي بين الأموال، وربما يدخلها الوادى اذا جاء نشيطا كيف مثل هذا البناء؟ والمفسل مثل سمائل الوادى بين الأموال، وربما يدخل فيها وغيرها مثل نزوى الوادى الأبيض اذا كان يدخل فى بعض الأموال دون بعض اذا كان يدخل مالا اذا كان أعلى منه أمولا وبحذاه من الجانب الآخر كيف هذا الفسل لا يمنع الماء لأن بين النخل خلالا، ولو دخل الماء في المال أرى مثل هذا كثيرا فى القرى الوادى بين الأموال.

وكذلك الشرجة اذا كانت بين الأموال يجئ فيها الماء، ويمر الى الوادى اذا أحدث فيها ساقية رفيعة فيها بخشب سوى الخشب من قاعها صاعدا الى أن ساوى الأموال فى المرفع، أو أقل أو أكثر، واذا جاءت الشرجة يرد هذا الحدث الماء فى الأموال من أعلى، ودخل الماء في الأموال، وهذه الأموال المساجد، أعنى دخل فيها الماء ورد فيها من أجل هذا الحدث، وهو خشب مبناى خشبة فوق خشبة، أو جرد أو جذوع الى أعلى، ثم ليمر فيه الماء من فوق، كيف هذا اذا أنكر الذين لهم أموال أعلى مخافة أن تدخل الشرجة أموالهم؟