الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٥20
والتعريف أن يقول: من ذهب منه شيء ولا يخبر بها، فيقول: من ضاع له كذا وكذا فمن جاء بعلامتها دفعت اليه، فقيل بعلامة واحدة اليه، وقيل حتى يأتى بثلاث علامات مختلفات • رجع.
تدفع
* مسألة:
قلت: اذا التقط الرجل قيمة عشرة دراهم كم يعرفها؟
قد قيل سنة، والله أعلم بالصواب
مسألة:
قلت له: فان وجد رجل فى أرض رجل تزرع غير محصونة ذهبا أو فضة ما يكون حكم ما وجد في هذه الأرض؟
قال: معى
لمن وجده
أنه بمنزلة اللقطة الا أن يكون كنزا جاهليا، فانه
قلت له: فالأرض المحصونة غير المنازل يكون ما يكون ما وجد
فيها بمنزلة اللقطة؟
قال: معى أنه ما وجد فيها مما أحصنت له، وعليه ولأسبابه فليس فيما وجد فيها من هذه الأسباب بمنزلة اللقطة، وما وجد فيها
من غير ذلك أشبه من غير اللقطة.
،
!
* مسالة:
-
وعن اللقطة قلت له: ولتعريفها حد اذا كانت قليلا أو كثيرا؟
فقد قيل: كله سواء وهو سنة، وقد قيل على قدر قلة ذلك وكثرته
وأشكره سنة ..