جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٥

20

والتعريف أن يقول: من ذهب منه شيء ولا يخبر بها، فيقول: من ضاع له كذا وكذا فمن جاء بعلامتها دفعت اليه، فقيل بعلامة واحدة اليه، وقيل حتى يأتى بثلاث علامات مختلفات • رجع.

تدفع

* مسألة:

قلت: اذا التقط الرجل قيمة عشرة دراهم كم يعرفها؟

قد قيل سنة، والله أعلم بالصواب

مسألة:

قلت له: فان وجد رجل فى أرض رجل تزرع غير محصونة ذهبا أو فضة ما يكون حكم ما وجد في هذه الأرض؟

قال: معى

لمن وجده

أنه بمنزلة اللقطة الا أن يكون كنزا جاهليا، فانه

قلت له: فالأرض المحصونة غير المنازل يكون ما يكون ما وجد

فيها بمنزلة اللقطة؟

قال: معى أنه ما وجد فيها مما أحصنت له، وعليه ولأسبابه فليس فيما وجد فيها من هذه الأسباب بمنزلة اللقطة، وما وجد فيها

من غير ذلك أشبه من غير اللقطة.

،

!

* مسالة:

-

وعن اللقطة قلت له: ولتعريفها حد اذا كانت قليلا أو كثيرا؟

فقد قيل: كله سواء وهو سنة، وقد قيل على قدر قلة ذلك وكثرته

وأشكره سنة ..