الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٦* مسالة:
-
206 -
من الزيادة المضافة: وقال فى اللقطة اذا باعها الذي التقطها بعد أن شدا بها، فلا تكون أجرة البائع فيها، لأنه لو أعطاها الفقراء
بذاتها أجزأ عنه ذلك، والله أعلم.
فصل
في تسليم الاقط الى مدعيها اذا كان ثقة أوادعاها اثنان وفى تعريف اللقطة وذكر العلامات التي يستحق بها اللقطة
محمد عبد
:
ومما يوجد أنه من جواب أبى الله بن محمد رحمه االله وعن رجلين يتوليان بعضهما بعضا يسيران فى طريق، اذ هما بثوب أو نعل أو دابة أو شيء من الأشياء، فقال أحدهما: هذا الى أعطني اياه
يا أخي، أيجوز لهذا أن يعطيه أخاه ولا يتوهم عليه أم لا؟
بعض
فما
في هذه حفظ. معي
قال غيره: قيل فى مثل هذا باختلاف: فأجاز ذلك بعض وكره ذلك
مسالة:
وعن رجل لقط لقطة فأتاه رجل بصفتها، وبما يستحق دفعها
اليه؟
فقيل: يدفعها اليه
!
فان أتاه رجل آخر بصفتها ويقول: انها له فقلت: من منهما؟ أم هي بينهما نصفان؟
ستحقها
فعلى ما وصفت، فقد اختلف في دفع اللقطة بالعلامة، فقال من قال: تدفع بالعلامة التي لا يرتاب فيها على اطمئنانة النفس