الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٨-
-
:
فصل
في السارق
وسألته عن رجل سرق عبدا وهو قيمته مائة درهم
، وأتلفه وهو
قيمته ألف درهم، ثم أراد الخلاص ما يلزمه، قيمته يوم سرقه أو
قيمته يوم
مائة
أتلفه؟
قال: معى أنه أفضل القيمتين
•
قلت له: وكذلك أن سرقه وقيمته ألف درهم وأتلفه، وقيمته
درهم؟
قال: نعم
مسألة:
هكذا قيل أفضل القيمتين
وسألت هاشما عن رجل أقر عندى أنه سرق مال فلان، هل يلزمني غرم، وقد كان السارق يفشى الى سره اذا سرق شيئا؟
قال: يرى أن يقول للذي سرق منه المتاع أن فلانا أقر عندى أنه سرق متاعك، وان خاف من صاحب المتاع أن يظلم السارق أو يعتدى عليه، ولا يرى أن يخبر، ولا يرى عليه الا أن يكون أكل منه فعليه الغرم بقدر ما أكل
مسألة:
مما وجدته بخط الفقيه عثمان بن أبي عبد الله رحمه الله: وسألته عن رجل يدخل السوق بغنم هل يجوز الأحد أن يقول هذه الغنم مسروقة، وان كان يعلم ذلك وهل قبل أم لا؟
قال: لا يجوز له ولا يقبل قوله، وفى نفسى من قول الثقة.