الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٠٩-
-
قلت: فان رجلا أراد أن يشترى مالا فعارضه رجل آخر على وجه النصيحة، أن هذا المال حرام وهو عالم به؟
قال: لا يجوز ذلك، ولا أرى شيئا يلزم فيه النصيحة، وهذا
مال حلال لمن اشتراه
قلت: فنصيحة لئلا يقع في الهلكة؟
قال: ما هذه الهلكة؟
قلت: الحرام
قال: ليس هذا بخرام، أرأيت أن أباك خلف عليك مالا، وأنت تعرف أن أباك اغتصب هذا المال في خيانة جائز لك أكله أم لا؟ قلت: ما تقول بارك الله فيك؟
قال: لعل أباك أخذه من حله، وهذه الأصول لا يقبل فيها الا العدول العلماء الذين لا يحتاجون الى تفسير
مسألة:
سألت أبا محمد: عن رجل عاين رجلا وهو يأخذ من مال رجل بغير
حله، هل له أن يشهد عليه؟
قال: نعم
قلت له: فان لم يشهد وامتنع ما يلزمه؟
قال: ان كان بسبب كتمانه للشهادة تلف المال، فعليه ضمان
نصف ما أخذه الآخذ
قال: وقد قال بعض الفقهاء ان عليه ضمان الكل:
(م 14 – جواهر الآثار جـ 20)
٦٬٣٩٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.