الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٠-
-
قلت: ولصاحب المال أن يطالب الذى يكتم الشهادة يغرم المال؟
قال: نعم
قلت: فان لم يدفع اليه وجحده، هل عليه يمين؟
قال: نعم
قلت: فان رجع فشهد له، ووصل صاحب المال الى حقه؟
قال: سقط عنه وعليه الحنث.
?
فصل
فيمن سرق له سرقة
ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل سرقت له سرقة فأصابها عندنا تاجر فضمن له أنى أعطيك ما أخذ منك عليها، هل يسعه اذا أخذ بضاعته أن لا يدفع اليه الذي ضمن به له؟
فاني أرى عليه أن يدفع اليه الذى ضمن له به، على أن يدفع اليه
البضاعة
ومن جواب أبي على الى أبي مروان: وعن رجل يسرق خشبة ثم بنى عليها بناء وصد قيمته مالا، ثم أراد التوبة؟
فليعطه شرؤاها خشبة أو ثمنها، فان في فعلها فسادا، والله
لا يحب الفساد
مسألة:
•
قلت له: فان أخذ حجرا من مال غيره خطأ أو عمدا، هل له أن يضعها في المال الذي أخذها منه؟
قال: معى أنه قد قيل انه لا يجوز ذلك الا برأى صاحب المال،