الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١١- 211 -
وهو عندى جناية يتخلص منها ان كان لها قيمة، وان لم يكن لها قيمة طرحها في مال نفسه.
وقال من قال: يطرحها حيث أخذها من المال: الأنه قد قيل للرجل أن يستبرئ بالحجر من أموال الناس ويتركها فيه، ولا ضمان عليه في ذلك، فهذا عندى يشبه ذلك.
وقال من قال: لمه أن يطرحها في موضعها ان عرف ذلك، وان لم يعرف ذلك فحيث ما كان من المال، وأما السلاء فلا يجوز أن يرده في المال الذي أخذه منه الأنه لا منفعة به لرب المال، وفيه المضرة عليه حيث
كانت، وعليه الخلاص ان كانت لها قيمة.
وان لم يكن لها قيمة؟
فقال من قال: يتخلص من ذلك.
وقال من قال: ليس عليه في ذلك خلاص اذا لم يدع على الاستخفاف والتهاون به، هذه من كتاب جوابات أبى سعيد.
* مسألة:
قوم
مما يوجد أنه من كتب أبي على رحمه الله: وعن رجل اغتصب مال فسقاه ماء حلالا، واغتصب ماء حراما، فسقاه مالا حلالا فاختلط
فقد يقول بعض أهل المرأي: انما عيب ذلك على من فعله ويجيزوه لمن اشترى منه ذلك وأكل
:
و آخرون يقولون: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ويقيس به ثبت المال واختلاط الربا فى الأموال، وأموال قومنا على ذلك من الحلال.
مسألة:
ومن كان له نخل فزرع وسرق من مياه الناس، فسقى ذلك المزرع