الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٢2120
والنخل، فانه يضمن ما أخذ من الماء: ولا تحرم عليه تلك الثمرة ولا
الزرع، والله أعلم
*
مسألة:
ومن سقى زراعته بماء حرام ففيه قولان، ونحن نأخذ بقول من قال: لا يحرم الحب عليه، وعليه ضمان الماء حتى يتخلص منه •
وعن أبي عبد الله: من أخذ ماء الناس ويستى به بقلا، هل لي أن
اشترى منه؟
قال: لا.
وقول جائز والضمان على الساقي
مسألة:
ومن شرب من لبن غنم مغتصبة، فعليه قيمة ذلك الأرباب المغنم اذا
عرفهم أعطاهم أو استحلهم
مسالة:
وعن الحسن سعيد بن قريش: فيمن رفع شيئا مغصوبا ثم رده الى
موضعه؟
ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه يضمن، وقيل لا ضمان عليه اذا رده الى موضعه، ولم يدل عليه أحدا.
مسألة:
وعن رجل طلبت من عنده شيئا مثل اناء أو غيره، فأعطاك فلما انتفعت به قال: انه لفلان، قلت: ما يلزمه في ذلك؟
:
فما يلزمه في ذلك شيء بقوله الا أن يصدقه على ذلك.
٦٬٣٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.