جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٢

2120

والنخل، فانه يضمن ما أخذ من الماء: ولا تحرم عليه تلك الثمرة ولا

الزرع، والله أعلم

*

مسألة:

ومن سقى زراعته بماء حرام ففيه قولان، ونحن نأخذ بقول من قال: لا يحرم الحب عليه، وعليه ضمان الماء حتى يتخلص منه •

وعن أبي عبد الله: من أخذ ماء الناس ويستى به بقلا، هل لي أن

اشترى منه؟

قال: لا.

وقول جائز والضمان على الساقي

مسألة:

ومن شرب من لبن غنم مغتصبة، فعليه قيمة ذلك الأرباب المغنم اذا

عرفهم أعطاهم أو استحلهم

مسالة:

وعن الحسن سعيد بن قريش: فيمن رفع شيئا مغصوبا ثم رده الى

موضعه؟

ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه يضمن، وقيل لا ضمان عليه اذا رده الى موضعه، ولم يدل عليه أحدا.

مسألة:

وعن رجل طلبت من عنده شيئا مثل اناء أو غيره، فأعطاك فلما انتفعت به قال: انه لفلان، قلت: ما يلزمه في ذلك؟

:

فما يلزمه في ذلك شيء بقوله الا أن يصدقه على ذلك.