جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٣

- 213

باب

في الخارص والدال والمعين وفي الضمان والضمان بالسفينة وفيمن طلب دلالة أو طعاما فلم يدل ولم يطعم حتى تلف وفى الضمان بالغوى والعين والكتاب وانضمان بالنار وفى الضمان من قبل الحائط والبيت وفيمن أراد أن يهدف بغيره من عالى المتألف فيدفره فى التلف والضمان في الطريق والمسجد

بسم

الله الرحمن الرحيم

،

ذلك الى

وجدت في بعض الكتب: قال بشير: ان الخارص انما هو مقوم وليس عليه ضمان الا أن يكون يكتب أسماء الناس، ويرفع السلطان، فحينئذ يكون دالا وعليه الضمان

قلت له: فالعامل؟

قال: عليه الضمان

قلت له: فعون العامل؟

قال: ان قبض الضامن من فعليه الضمان، فان أدى أجزأ عنه

العون.

وقال أيضا: في رجل دل أن عليه خراجا، وأخذ منه بدلالته؟

قال: عليه الضمان

قلت: فان أرسل المأخوذ بالخراج الى الوالى ولم يقبض من

المدلول عليه؟ فلا ضمان عليه، فان أرسل الدال رسولا من عنده غير عون السلطان