جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

-

19 -

فعلى ما وصفت، في جميع

ما ذكرته أن يكون بالنظر، فان كان

في ذلك ضرر على شيء من الأموال فلا تجوز الأحداث المضرة،، وان لم يكن في ذلك ضرر علا أحد جاز لمن أراد أن يحدث فى ملكة، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل له أرض بين أرض أراد أن يهقيها قدر ذراع أو أقل أو أكثر، هل عليه أن يترك عزا في حافة أرضه، وكم عليه أن يترك؟

فعلى ما وصفت، اذا كانتت أرضه جبلا فلا عليه فسح، وان كانت غير جبل فانه اذا أراد أن يقطع من أرضه ذراعا ترك ذراعا حريما لأرض جاره، ومن أراد أن يقطع ذراعين ترك ذراعين، وان أراد أن يقطع ثلاثة أذرع ترك ثلاثة أرذع، وإن أراد أن يقطع أكثر من ثلاثة أذرع فليس عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع على أكثر القول، والله أعلم.

واذا لم يترك عزاً لأرض جاره، وقطع جاره، وقطع أرضه

كلها؟

قال: فانه يترك من أرضه بقدر ما قطعه حريما لارض جاره،

ويكبسه بالتراب، والله أعلم.