الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٤-
214
مثل ولده أو غيره الى المدلول عليه، فأعطى رسوله فلا ضمان عليه أعنى الدال، وانما الضمان على الدال اذا قبض هو أو قبض السلطان
بدلالته ..
مسالة:
ومن كتاب المنثورات: على بن عمر المعقدى يذكر أنه معروض، وسألته عنه عن رجل يطلب من رجل مدية ليذبح بها دابة، مغصوبة، أو مخلبا يجز به زرعا مغصوبا، وأعطاه ذلك ففعل به شيئا من الظلم، أيكون
ضامنا أم لا؟
:
قال: أقول انه آثم غير ضامن، والله أعلم
وسألته عن رجل لقى رجلا فقال له ارفع على هذا الهور، فرفعه
عليه، فانخرق الهور؟
قال: لا شيء عليه ولو انخرف من تحت يده.
مسألة:
: من غير الكتاب: والزيادة المضافة اليه: من جواب القاضي يحيى بن سعيد: وسألت عن السلطان يأخذ من أموال الناس الخراج فضة أو ذهبا، ثم يرسل به الى من يزنه، والموزان ان امتنع من ذلك خشى العقوبة، هل يلزم الذي يزن ضمان أم لا؟
فعلي ما وصفت، فاذا خاف هذا الوزان على نفسه من الفعل من هذا الجبار فوزن له شيئا من جناية الظلم تقية على نفسه، فيخرج في قول أصحابنا الاختلاف فيمن أجاب الضمان عليه ضاق القرطاس عن تمام اللفظ في هذه المسألة، فكتبت المعنى فيها
: