الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٧-
217
: قلت له: فان سلمه هذا الرجل الصائغ على هذه الصفة، ما يلزم المسلم؟
#
قال: معى أنه يلزمه الضمان الا أن يتم له صاحب الذهب.
مسألة:
وسألته عن رجل رفع على رجل جرابا وهو يعلم أنه سرقه، هل يكون الذي رفع الجراب ضامنا؟
قا: معي
أنه قيل لا ضمان عليه اذا رفعه عليه من بعد أن خرجه
من المبيت، وعليه الضمان ان رفعه عليه من البيت
ومعى
أنه
يريد أنه لا ضمان عليه للمسروق له الجراب، ولا يبين لى من أى وجه افترق المعنى فى ذلك الا أنه من وجه أنه رفعه عليه من البيت كان معينا له عليه، وعلى اتلافه قبل أن يصير في ضمانه هو، ويخاطب پرده فصارا شريكين فيه
واذا كان قد خرج به فقد صار مضمونا عليه، وهو مخاطب يرده،
وما كان مضمونا عليه فتجوز المعونة له عليه، لأنه عليه حفظه الى أهله لا أنه لا ستر له ويحفظه، ثم يسلم اليه من بعد ذلك ويكون ذلك معونة له على ظلمه، فان خرج من هاذا الوجه فلعله يكون افتراق المعنيين في هذا الحال
مما
•
فصل
فيمن طلب دلالة أو طعاما، فلم يدل أو لم يطعم
حتى تلف وما أشبه ذلك
ويجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله قال:
ولو أن رجلا قال لقوم: دلوني على الطريق، فأخذه وهو لا يعلم أن ذلك
هو الطريق؟