جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢١٨

218

قال: فأخذه فوقع فى مهلك فهلك فعليه الدية، وروى ذلك عن أبي

عبيدة

1:

وقال: في رجل مر بقوم فقال: زودوني وأطعموني، فقالوا: لا نزودك لا نطعمك، فخرج فهلك من الجوع، هل على القوم دية؟

1

قال: ان كان قعد معهم فيطلب اليهم فعليهم أن يطعموه بعد ذلك الوقت، ويشرب من الماء، فاذا شرب من الماء أرى عليهم ديته.

* مسالة:

وعن عبد الله بن محمد بن بركة قال: من رأى مالا قد أشرف على التلف، وهو يقدر على حفظه، فواجب عليه أن يحفظه.

وكذلك اذا

سمع

قوما يتواعدون في قتل رجل، فلم يعلمه حتى

قتلوه أن عليه ديته فى خاصة نفسه، ولا شيء على العاقلة، وعليه

أن يعلمه وينذره ..

:

مسألة:

من غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: ومن سمع قوما يتآمرون بقتل انسان، فعليه أن ينذره ويعلمه، فان لم يعلمه وقتل الرجل كانت عليه ديته الا أن يخاف ان أنذره قتل هو، فلس له أن ينذره، وليس عليه أن يحيى غيره ويقتل نفسه، والله أعلم

•

وكذلك اذا استرشده الطريق فلم يعلمه حتى هلك، أو استسقاه قلم يسقه حتى هلك: كان ضامنا لدينه، لأن في الأصل كان عليه فرض

أن يرشمده، وأن يسقيه