الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠مسالة:
ومنه: وأما اذا أراد أحد أن يحدث كنيفا مما يلى الطريق،
كم يفسح؟
قال: ففى ذلك اختلاف: قال من قال من المسلمين انه يفسح خمسة عشر ذراعا عن الطريق.
وقال من قال من المسلمين: إنه يبنى فى ماله قرب الطريق جدارا رفعه قامة وبسطة، فاذا بنى ذلك جاز له أن يحدث الكنيف في ماله، وعليه أن يطفى رائحة الكنيف، ولا يفتح باب الكنيف الى الطريق
وكذلك اذا أراد أن يحدث كنيفا قرب أهلاك الناس؟
فعلى هذه الصفة، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: واذا كانت نخلة عاضدية لمسجد، مستوية متمكنة في
مال رجل، لا مرتفعة ولا متضعة، كم يفسح رب هذا المال عن هذه
النخلة اذا أراد أن يعق جميع جميع ماله؟
ففي هذه المسألة يجرى الاختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: أن هذا الرجل اذا أراد أن يعق أرضه، فانه يفسح عن نخلة الغير ثلاثة أذرع، وهو حريم النخلة، فاذا أراد
٦٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.