الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٣223 -
-
i
وروى أن رجلا اشترى شدة مركبة بثمن كثير، فأجازه عليه، فافهم ذلك، ويقول: ان الكراء ليس مثل العطشان، ولا الذي خيف عليه المغرق في البحر، ولا الذى خيف عليه الحرق، ولا الذى خيف عليه أن يموت
في المشمس
مسألة:
وسألته عن رجل عنده كتاب ينسج منه، وقعت عليه مدة، فمحا
المدة هل يلزمه في ذلك تبعة؟
قال: ان كان ما وقع عليه ينقض قيمة قرطاسه لزمه قيمة ما
ننقص من قيمته، والا فلا يلزمه شيء.
قلت له: فان محا منه شيئا؟
قال: اذا رد ما محى فليس عليه شيء
مسالة
قلت: رجل أتاه انسان فقال له اكتب لى ثمن سمك أو دين أو سلف،
هل لي أن أكتب؟
قال: مـ
محمد
* مسالة:
بن المختار في ذلك اختلاف
وعمن كتب لرجل الى رجل على لسان رجل آخر لم يأمره فهذا ما لا يجوز ولا يسع، وهو من الكذب، وان كان وصل بكتابه ذلك الى أخذ شيء من عطاء أ وغيره فعليه غرم ذلك للذى كتب اليه، وان لم يكن أخذ بذلك شيئا فانما عليه التوبة والاستغفار، ويعلم الرجل الذي
اكتب اليه أن قدر على ذلك فان لم يقدر على ذلك أجزاء الاستغفار