الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٤-
224
مسالة:
من الزيادة المضافة من الضياء: ومن وصل اليه كتاب من بلد:، ودفعه الى رجل يكتب له جوابه، أو دفعه اليه ليقرأه أو ليكون عنده،
فانه يلزمه رده، ولو لم يرده صاحبه.
وكذلك: لو طلب اليه انسان ليقرأ له رقعة نقرأها، ثم تركها عنده، لا يدرى هو تركها ناسيا لها، أو متعمدا فعليه أن يردها اليه
فصل
الضمان بالنار
وسألته عن رجل جلس الى حداد ينظر كيف يضرب حديده،
فطارت شراره ففقأت عينه؟
قال: عليه الدية.
قال أبو المؤثر: ان جلس الرجل الى الحداد بأمره فما أصابه به الحداد فعليه فيه الدية، وان كان الرجل جلس الى الحداد بغير اذنه فأصابه الحداد بشيء فليس على الحداد له شيء
قال غيره: قال: نعم، وهذا اذا كان فى منزله فدخل بغير اذنه فليس عليه شيء، وان دخل باذنه أو كان موضع مباح فغفل فهو كما
قال الأول
مسألة:
وقال من قال: لو أن رجلا أحرق أحمة أو حشيشا في أرضه، أو أوقد في تنوره أو فى داره نارا، فخرج من النار شيء الى غير داره أو أرضه فأحرقته، لم يكن عليه شيء.
وقال أبو الحسن على بن محمد: اذا علت النار فأحرقت بلهبها