الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٥-
مالا فهو على صاحبها، وان مالت بها ريح فأحرقت فلا ضمان عليـ
في ذلك.
!
مسألة:
!
عن أبي سعيد: وذكرت فى رجل يدعى على رجل أنه أحرق في واد، فتتابع الحرق حتى أحرقت النار نخلا على رجل، قلت: هل عليه ضمان النخل نخل الرجل، قلت: هل عليه ضمان النخل التي أحرقت من النار التي طرحها في الوادي؟
فاذا أحرق بالنار فى موضع مباح له الحرق فيه من واد أو مال فتتابعت النار من فعله حتى أحرقت مال غيره، وكان بدو ذلك في مباح له، فقد قيل في ذلك أنه لا ضمان عليه، وقيل: أن عليه الضمان
فصل
الضمان بالبيت والحائط وما أشبه
وقيل: اذا أشهد عليه رجل فى حائط مائل فلم ينقضه حتى باع
الموضع الذي فيه ذلك الاحئط؟
فقد خرج من الضمان، ولا ضمان على المشترى أيضا حتى يتقدم عليه بعد الشراء، ثم يضمن قد قيل هذا، والله أعلم بالصواب في
ذلك
فاذا تقدم على وصى اليتيم فى نقض حائطه فلم ينقض، فقيل: ما أصاب الحائط بعد ذلك فهو فى مال اليتيم، ولا شيء على الموصى، وقيل أيضا: أن تقدم فى ذلك على ولى اليتيم ولم يتقدم على وصية نسخة وأما ابن محبوب فيوجد أنه وقف عن
فلا شيء على اليتيم
هذه المسألة
-
(م 15 - جواهر الآثار ج 20)