جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٦

ن 226

واذا كان حائط بين ورثة فتقدم على بعضهم دون بعض، فقيل: انه يلزم الذي تقدم عليه بقدر حصته.

قال: وكان القياس أن لا يلزمه، لأنه لا يقدر على نقضه دون الآخرين، والرأى الأول أحب الى

واذا وهي حائط فمال بعضه على دار قوم، وبعض على الطريق، فتقدم أهل الطريق على صاحب الحائط فسقط - وفى نسخة ثم سقط من ما على أهل الدار؟

فعندى أنه يضمن لأنه حائط واحد

لو كان بعضه واهيا وبعضه صحيحا فتقدم اليه فى ذلك فسقط كله؟

فقال من قال: انه يلزم صاحبه لأنه حائط واحد، وقالوا: إن كان

:

هو حائطا طويلا وضعف بعضه ولم يضعف الباقي فانما ما أصاب

المواهى منه وينظر فيها

فصل

من أراد أن يهدف بغيره من عالى المتألف

وقيل: فى رجل دفر رجلا ظالما ليهدفه من على جدار أو من على جبل ومن متلف، فلما أحس المدفور أنه سقط فى المتلف، أمسك الدافر. فسقط جميعا فماتا جميعا؟

قال: الدية في مالهما جميعا لورثتهما جميعا، كل واحد ضامن للآخر، لأنه لم يكن له أن يتلفه، لأنه من حين ما سقط وأيقن أنه قد سقط قد عرفت أن استمساكه به ليجره معه اتلافا، منه له بلا أن يدفع عن نفسه بذلك ظلما منه، اذا كان على هذا الحال.

قال: ولو أنه أراد ليصرفه أو ليقتله، كان له أن يدفع ظلمه بما قدر عليه، ويقاتله قتال دفع لظلمه، فان مات من دفعه ذلك فلا ضمان