الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٧- 227 -
عليه، وله أن يضربه بالسيف والرمح وغير ذلك اذا لم يتدفع عن ظلمه
الا بذلك
•
وكذلك لو كان استمساكه به، وهو في حال يأمن على نفسه باستمساكه به، ويدفع عن نفسه ظلمه ذلك باستمساكه به، فاستمسك به ولم يكن نيته أن يتلفه معه، ولم يكن الا على هذه النية أن يدفع. هذا عن نفسه باستمساكه به، فضرعا جميعا على هذا الوجه؟
هذا
ظلمه
كان الدائر ظالما والمدفور ليس بضامن، لأنه انما تلف من دفع عن نفسه ظلم الدافر، لأنه اذا جاز له أن يدفع عن نفسه ظلمه جاز له أن يدفع عن نفسه با مساكه به ليستمسك لا ليقتله، واذا تلف من ذلك الدفع فلا ضمان عليه
وأما ان استمسك بغير الدائر فيسقطا جميعا فهو ضامن له على
هذا الوجه، ولو كان انما نيته أن يستمسك به لأن هذا حدث منه
للممسك
،
وفى موضع آخر: واذا حفر رجل بئرا في الطريق فسقط به رجل فتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر فوقعوا جميعا فماتوا، ولم يقع
بعضهم على بعض؟
فدية الأول على الذي حفر البئر، ودية الثاني على الأول ودية
الثالث على الثاني
مسألة:
وان صرع فى بئر رجل وجر آخر، وجر الثاني الثالث؟
قال: الأول يضمن للثانى، والثالث يضمن للأخير، والأول
لا يضمن له أحد إلا أن يكون الذي حفرها متعمدا في طريق، أو حيث
لا يجوز له فيضمن الذى حفر البئر ذلك.