الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٨#
*
مسالة:
:
- YYA-
وسألته عن رجل وقع على رجل مر فوق بيت فمات الواقع؟ قال: لا دية له، وان مات الموقوع عليه فعلى عاقله المواقع
ديته.
قال أبو المؤثر رحمه الله: الله اعلم أن الذى نقول به أن الدية عليه في ماله دون عاقلته، قال: الأن العاقلة تقول: لا نصدقك أنت ألقيت نفسك عليه عمدا الا أن نشهد البينة أنه وقع عليه خطأ فالدية حينئذ على العاقلة.
مسألة:
أنه
حفظ المثقة عن أبي محمد أن من أخذ من جدار أحد طفالة اذا رد مثلها في الجدار تلخص، واذا أخذ خوصة من حضار غيره لا يتخلص اذا رد مثلها، وعليه تبعة يتخلص الى رب المالك
مسألة:
وأما الذي ينبت نخلة فيجيء آخر فيأخذ النبات، فتقرفد النخل
أو لا تقرفد؟
أنه قيل: لا يلزمه ضمان الا قيمة النبات بسعر البلد في
فمعي نظر العدول
وقال من قال: ما أخر عليه بسبب ذلك فعليه ضمانة، وأكثر
القول عندى هو الأول
مسالة:
قلت: فان كان الحائط ليتيم فتقدم فيه الى وصيه فلم ينقضه
حتى أصاب على من الضمان؟