الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٢٢٩-
229
-
قال: يوجد في الآثار أن اليتيم ضامن لذلك في ماله، وأما ابن محبوب فيوجد أنه وقف عن هذه المسألة.
مسالة:
?
قلت: فان كان الحائط لصبي فتقدم الى والده؟
فهو عندى بمنزلة التقدم الى وصى اليتيم والجواب فيها عندى
مثل ذلك، والله أعلم.
مسألة:
عن أبى الحوارى: فيمن أراد يتغوط أو يبول على جدار أو جذع ليس له، هل عليه بأس؟
قال: ليس عليه بأس في ذلك اذا لم يحدث في الجدار حدثا،
ولا في الجذوع حدثا اذا كان البول والغائط يسقطان في الأرض فليس له أن يجعل غائطه فوق جدار ولا جذع اذا كان ليس له
مسالة:
،
قال أبو الحسن: فى رجل احتج عليه الحاكم في حائطه أو نخله، ثم باع صاحب الحائط حائطه أو نخله، بعد أن احتج عليه فيه عن الطريق، ولم يحتج على المشترى حتى سقط الحائط أو النخلة فأحدث. حاثا؟
ان ذلك على البائع الأول، لأن الحاكم قد احتج عليه، فعليه
الضمان.
قال: وكذلك لو طرح خشية أو حجرا في طريق، ثم باعها فلم يخرجها المشترى حتى أحدث حدثا أن البائع ضامن لذلك في ماله. قال: فان ضمنها المشترى أو غيره فأخرجها من موضعها الى